الشيخ الصدوق
376
من لا يحضره الفقيه
صلاة فيكون خمسا وعشرين صلاة ( 1 ) . 1091 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول " . ( 2 ) 1092 - و " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقوم : لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم " . 1093 - وقال عليه السلام : " من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير " . 1094 - وقال عليه السلام : " الاثنان جماعة " . 1095 - وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه السلام " عن أقل ما تكون الجماعة قال : رجل وامرأة " . وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة لأنه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد . ( 3 ) 1096 - وقد قال النبي صلى الله عليه وآله " المؤمن وحده حجة ، والمؤمن وحده جماعة " . 1097 - و " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر ذات يوم فلما انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم هل حضروا الصلاة ؟ قالوا : لا يا رسول الله
--> ( 1 ) في التهذيب ج 1 ص 252 باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : " وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا خمسة وعشرين درجة في الجنة " وفيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفذ بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة " والفذ بالتشديد : الفرد . ( 2 ) لعل المراد بالمشغول من له ما يمنعه من الحضور فيشمل المطر . ( 3 ) في الكافي ج 3 ص 303 باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة " .